مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 25
يدرس مجلس الادارة على الخصوص ما يأتي : .
- كيفيات تنفيذ التوجيه ومحتوى برامج التكوين المنوط بالمعهد، نتائج التكوين المقدم، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد، تخصيص الادخال والمنتوجات والاعانات مشاريع اتباع البنايات والتخلى عنها وتبديلها،
- قبول الهيبات والوصايا المخصصة للمعهد.