مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 24
لا تصح مداولات مجلس الادارة الابحضور ثلثى أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماعا آخر، وصحت مداولاته كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.