الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 23
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة، في دورة عادية خلال الفصل الرابع من السنة المدنية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو طلب المدير العام.
يرسل الرئيس استدعاءات شخصية تتضمن جدول أعمال الاجتماع الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
ويمكن تخفيض المدة بالنسبة للدورات غير العادية.
يحضن المدير العام للمعهد في اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا ويتولى كتابتها.