مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 22
يعين أعضاء مجلس الادارة تبعا لكفاءتهم مدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وفى حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء فترة عضويته.