الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 21
يتكون مجلس الادارة من :
- وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب ممثله رئيسا، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب - رئيس،
- ممثلين اثنين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، 3228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 *
- ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل لوزارة الداخلية
- ممثل لوزارة المالية ممثل لكتابة الدولة لدى الوزير الاول - المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- ممثل لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، المدير العام للمؤسسة الوطنية لمناهج - الاعلام الآلي أو ممثله،
- ممثل للعمال ينفذ به الفرع النقابى فى المعهد، ممثل للاساتذة تنتخبه هيئة المدرسين - الدائمين ممثل ينتخبه.
ويمكن أن يستشير مجلس الادارة أي شخص يمكن أن يفيد بكماته مداولات المجلس.