مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الثاني — تنظيم الدراسة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 13
يتقاضى طلبة المعهد شبه راتب.
وفقا للامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة المتخصصين وتكوين لجان الامتحان وانتهاء | 1971 بما في ذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة الدراسة بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتراجع بالطريقة نفسها.