مرسوم رقم 82-433
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة فى برج الكيفان ولاية الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.