الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتمثل مهمة المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى، فى اطار المخطط الوطني للتنمية وفي هذا الاطار تساعد المؤسسة مستعملى التنظيم الجارى به العمل على تطبيقه تطبيقا سليما في مجال تسويق منتجات الاعلام الآلي وخدماته، كما تساهم في تحديد المقاييس المتعلقة بالاستعمال المحكم للاعلام الآلى التي تلقى مختلف قطاعات النشاط عبر الوطن، لاسيما تطوير خدمات الاستشارة فى ميدان الاعلام الآلي والمساعدة التقنية، وفي اطار اضطلاع المؤسسة بمهامها تتولى على الخصوص ما يأتي :
أولا - الاهداف :
تضع وتدمج وتقيم وتركب تجهيزات الاعلام الآلى، وما اتصل به وبمحيطه.
تصون، وتنظم، وتتابع صيانة تجهيزات الاعلام الآلى وما اتصل به أو بمحيطه، وكذلك الدلائل المنهجية التي تقتنيها وتطورها أو تقيمها.
تصدر وتستورد وتسوق المنتوجات وقطع الغيار التي لها صبغة الاعلام الآلي والتي تتصل به او بمحيطه.
تقدم الخدمات في ميدان الاعلام الآلى لاسيما في ميدان تكييف تأهيل المستخدمين من خلال تداريب قصيرة المدة قصد تمكين المستعملين من التحكم الاحسن فى ادوات الاعلام الآلي والصيانة الملائمة للمواد والخدمات المرتبطة بذلك.
تنجز أى دراسة فى ميدان الاعلام الآلي وعلى الخصوص ما تعلق منها بالمنشآت الاساسية لاستقبال تجهيزات الاعلام الآلي وتهيئة محيطها.
تعالج الاعلام وتلتقطه وتبلغه طبقا الاقتصادية والاجتماعية فيما يعنيها فى العمل على الموضوعها.
تطبيق السياسة الوطنية للاعلام الآلي بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، كما تتمثل في المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة في مخططات الاعلام الآلى الوطنية والقطاعية، لاسيما فى ميدان الدراسة والبحث وانجاز برامج التجهيز والتصنيع، وتطوير الدلائل المنهجية وشبكات الاعلام ووسائل التقاطه ومعالجته .
- تنجز لحساب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية او لحساب مؤسسات أخرى أو بطلب منها الخبرات في الاعلام الآلى السمعي المتعلقة بمشاريع الاعلام الآلى وسير مراكزه واستخدام تقنيات اعلام الآلى بصفة عامة.
تبعث وتطور، فى ميدان المنتجات والخدمات ذات صبغة الاعلام الآلى، يتصل به وبمحيطه، وذلك بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية .
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3223
- تنظم وتنشط الملتقيات، والمعاض والمحاضرات والورشات المتخصصة التي لها علاقة بتطوير وسائل الاعلام الآلي واستعمالها.
- تساعد المعاملين المواطنين في ميدان الاستشارة والتطوير والتنظيم والزيادة فى نتائج وسائل الاعلام الآلي عن طريق تزويدهم بالخبرات والوسائل الضرورية.
تقوم بالتأجير، وتأجير البيع لاعتدة معالجة الاعلام والتزويد بالدلائل المنهجية المطابقة.
ثانيا - الوسائل :
I - I تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها . 2 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
وبالاضافة الى هذه المهام يمكن المؤسسة أن تدير وتقترح العناصر التي تسمح باعداد السياسة الوطنية فى الاعلام الآلي، وتقوم، من أجل ذلك بجميع الاشغال والدراسات، بناء على طلب الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية المتعلقة بميدان الاعلام الآلى التي لها صلة باختصاصات هذه الوزارة أو التي قد تطلب منها .