مرسوم رقم 82-433
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادتين 3 و 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للموافقة عليه,