مرسوم رقم 82-433
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
تزود المؤسسة، زيادة على ذلك بمال متداول يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.