مرسوم رقم 82-433
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن تحويل الممتلكات والاعمال والهياكل التى كانت تحوزها المحافظة الوطنية للاعلام الآلى، الذي يحدد كيفياته بمرسوم.