مرسوم رقم 82-432
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220
المادة 3
تخصص الاملاك العقارية التي كانت للمحافظة الوطنية للاعلام الآلي، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وتبعا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، تخصيصا نوعيا حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-436 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.