المادة 2
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية توزيع أصول المحافظة الوطنية للاعلام الآلي وخصومها على المؤسسات التالية : -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال التوريع تبين قيمة عناصر الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي المنشأة بالمرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 18 صفر على 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982، للجمهورية الجزائرية - 3221 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الأمر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28
- المعهد الوطني للتكوين فى الاعلام الآلي | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المنشأة بالمرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982،