المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I - I احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية ابتداء من اول يناير سنة 1983،
2 - انتها صلاحية الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه.