المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها،