مرسوم رقم 82-430
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 430 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود أو الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة الجلود والمصنوعات الجلدية. 3216
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة i الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد