المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية.
الخاصة ابتداء من اول يناير سنة 1983 الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الاحذية والمصنوعيات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه.