المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية، حسب 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 | شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم «الشركة الوطنية لصناعات الجلود».
وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها،