مرسوم رقم 82-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. 187
المادة 5
يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية في مجال ضبط المقاييس ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 يشجع ضبط مقاييس الوسائل المتعلقة بالقطاع الذى يتكفل به طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- يشارك في الدراسات والاشغال المقررة في مجال ضبط المقاييس يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا الشأن .