المادة 4
يسهر كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار اعداد مخططات التهيئة العمرانية والتعمير، وفي مجال السكن والنقل والتسلية، على تكفل الادارات والهياكل والهيئات المعنية بالاهداف الاجتماعية التي رسمتها الدولة لنفسها .
ويساهم بهذه الصفة فى الاشغال والدراسات ويقترح التدابير الضرورية والاعمال المطلوبة، ويتابع تطبيق التدابير المقررة، فيما يخص العلاقات القائمة أو التي تقام بين الاهداف الاجتماعية المحددة من جهة، والمجالات الآتية من جهة أخرى :
- تخصيص الاراضى وتصاميم شغلها، توسيع المناطق العمرانية والمسائل التي يطرحها التعمير المكثف تنظيم النقل،
- حماية المساحات الحرة والمساحات المحتفظ بها للحدائق العامة، ودور الحضانة والحدائق وملاعب الاطفال وكذلك الهياكل الاساسية ذات الطابع الاجتماعي أو المخصصة للتسلية،
- تنظيم تسلية الجماهير، لاسيما الشبان والعمال وأسرهم .