المادة 3
يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 المتضمن تعديل هياكل الحكومة، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح التدابير الرامية الى تحقيق ازدهار الخلية العائلية وحمايتها، يعد في اطار الاجراءات المرسومة، - مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، وينظم أعمال هيئاته الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- يطور السياسة المقررة في ميدان الخدمات الاجتماعية ويتابع تطبيقها، باعتماد طريقة شاملة متماسكة ، يدرس ويعد ويقترح، في اطار الاجراءات المقررة، فيما يخصه، التدابير الرامية الى تحقيق تدخل الدولة لفائدة بعض فئات الاشخاص، لاسيما المعوقون المسنون والاطفال المسعفون ويتولى تطبيق التدابير المقررة
- يدرس ويعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقترح التدابير الملائمة في مجال حماية الشبان المعوقين الاجتماعيين، ويتولى بالتعاون مع المؤسسات المعنية تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الاطفال والمراهقين الذين يمكن أن تعوق أوضاع حياتهم وسلوكهم واندماجهم الاجتماعي، يدرس ويقترح العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية في مجال الديموغرافية، لاسيما ما يتعلق بتنقل السكان والنزوح الريفي والسكن غير القار .
ولهذا الغرض، يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، ما يأتي :
- يشارك في اعداد ما يأتي :
برامج الوقاية والحماية لفائدة الخلية العائلية، لاسيما ما يتعلق بالطفولة الاولى والاعمال التي تكمل عمل المدرسة في اطار مكافحة الآفات الاجتماعية، برامج الاعلام وأعماله والتربية الموجهة لفائدة الاسر، باعتمادها مجموع وسائل الاعلام اعتمادا متماسكا التدابير الهادفة الى :
حماية الام والطفل ولاسيما التوسيع بين فترات الولادة، * تطوير الاعمال المعتزم القيام بها فيما يخص الصحة والنقاوة، الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة اعادة الادماج الاجتماعي لبعض فئات الاشخاص، تحديد العناصر الواجب اعتبارها فى اعداد الميزانية العائلية النموذجية يسهر على أن يشارك حسب كل حالة، في تطبيق التدابير المقررة فى المجالات المذكورة أعلاه، يسهر على اعداد الحصائل الدورية في المجالات السابقة الذكر .