مرسوم رقم 82-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. 187
المادة الأولى
يضطلع كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، بالاشتراك مع وزير الصحة، باعداد السياسة الوطنية في مجال الشؤون الاجتماعية، لتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية التي حددها .. 188 الجريدة الرسمية للجمهورية الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك، على أن تكون هذه السياسة :
موحدة في تصورها،
- متناسقة في تطبيقها ..
ويسهر على تطبيق هذه السياسة طبقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .