مرسوم رقم 82-43 · ج.ر عدد 4 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. 187

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.