المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود المستخدمون المرتبطون بسير مجموع | الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا | للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها ما يأتي :
أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود سيرا منتظما ومستمرا.