المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه للجمهورية الجزائرية 3215
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعة الجلود تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود.