مرسوم رقم 82-429
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 429 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود في ميدان صناعة الجلود. 3214
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الجلود، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية - الخاصة في مجال صناعة الجلود التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه.