المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة الجلود التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و اداراتها،