المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 احلال مؤسسة الخزف المنزلي بشرق البلاد محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلى ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية | بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس.
التاريخ.