المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالخزف المنزلى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة 3200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه لاهداف مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد التي | كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإداراتها،