المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد | الصيانة محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنظفات ومواد الصيانة ابتداء من أول يناير سنة | 1983.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3195
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير | والتنمية في مجال المنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بعنوان أعمالها وبموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.