المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة، ، ، ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها،