مرسوم رقم 82-420
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. 3190
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 20
تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.