مرسوم رقم 82-420
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. 3190
الباب الرابع — ممتلكات الموسسة
المادة 13
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
للجمهورية الجزائرية 3193