مرسوم رقم 82-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد