مرسوم رقم 82-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
المادة 8
تسند المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للتكوين والاصلاح الاداري الى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري كي يمارس مهامه ريثما يصدر النص الذي ينظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى .