مرسوم رقم 82-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
المادة 7
يعد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أمرا أول بصرف الميزانية في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وفي حدود الموارد الميزانية الموضوعة تحت تصرفه لاجل النفقات المرتبطة بالاعمال التي يتكفل بها .