مرسوم رقم 82-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
المادة 4
يدرس كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، ويعد ويقترح، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والاجراءات المقررة، القواعد التي يمكن أن يعمل المستخدمون الاجانب وفقها في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وكذلك القواعد التي يمكن المستخدمين في هذه الادارات نفسها أن يعملوا وفقها في اطار التعاون مع الدول والهيئات الدولية .
وزيادة على ذلك، يسهر على تطبيق التنظيم في هذا الميدان .