مرسوم رقم 82-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
المادة 3
يدرس كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ويعد ويقترح، في اطار المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والقوانين والتنظيمات المعمول بها والاجراءات المقررة شروط تكوين المستخدمين في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتحسين مستواهم، ويسهر على احترام شروط التكوين و تحسين المستوى السالفة الذكر، ويتولى ان اقتضى الامر، تطبيقها ..