مرسوم رقم 82-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
المادة 2
يدرس كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، ويعد ويقترح في مجال الوظيفة العمومية وفى اطار تنساق قواعد الاستخدام وشروطه والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والاجراءات المقررة، القواعد التي تخضع لها وضعية المستخدمين التابعين لمختلف ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، ويطبق ذلك وبكيفية مع تطور متطلبات البلاد، ويراقب تطبيقه .