مرسوم رقم 82-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180
المادة الأولى
يضطلع كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بالاتصال مع الوزارات المعنية، باعداد السياسة الوطنية فى ميدان الوظيفة العمومية والاصلاح الادارى فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد.
تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها، أو المساهمة في تحقيق ذلك.