مرسوم رقم 82-418
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-418 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة . 3182
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. 3184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 1