الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الأعمال المتعلقة بانتاج دهن البناءات والدهن الصناعي ودهن الهياكل والصبغ والملونات والبرنيق واللصاق والمواد المشتقة الاخرى.
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية لتطويرها تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات | الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة فى نتائج مردود الانتاج وتطويرها،
- تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية أو من المنتوجات الخالصة.
تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
- تودع وتقتني او تستعل اى رخصة او شهادة او نمودج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها.
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها.
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصناعة الدهن ومشتقاته قصد تخطيط أعمالها.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها .
عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3181 او تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.