مرسوم رقم 82-416
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 416 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة. 3175
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-112 (ج.ر عدد 20 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 82-416 المؤرخ في 28 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي