المادة 3
لا تمنح المساكن لصالح الخدمة الا في حدود ما توفر منها وتبعا للاسبقية الناتجة عن تطبيق كل قطاع نشاط لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.
الملحق «أ»
الوظائف التى تخول حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أولا - الاحكام المشتركة :
ا 1 ا - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية.
- - مسؤول المؤسسة (المدير، رئيس المؤسسة)
- مسؤول المقتصدية (المقتصد، المسير، مساعد المصالح الاقتصادية) : واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي
- المراقب العام،
- مسؤول مصلحة النظافة
- مسؤول الامن
- الممرض واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي.
ب - القابضون في الادارات المالية والاعوان المحاسبون ومسؤولو الامن ورؤساء المحطات والحراس والبوابون الذين يشغلون مسكنا متصلا أو محاذيا للبناية التى تستعملها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها.
ثانيا - الاحكام الخاصة :
رئاسة الجمهورية،
- رئيس المرأب المركزي رئيس الطباخين.