مرسوم رقم 82-415
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-415 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحدد قائمة الخارجية. 3159 الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة . 3161
المادة 2
تحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب صالح الخدمة طبقا للبيانات المذكورة في الملحق «ب» المرفق بهذا المرسوم.