مرسوم رقم 82-415
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-415 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحدد قائمة الخارجية. 3159 الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة . 3161
المادة الأولى
يحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة فى العمارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، طبقا للبيانات المذكورة في الملحق «أ»
المرفق بهذا المرسوم.