مرسوم رقم 82-414
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-414 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 3160
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية».