مرسوم رقم 82-413
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 413 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.