المادة 9
مديرية الخدمات الاجتماعية وتتولى ما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 3149 I تقوم بالدراسات والابحاث في ميدان الخدمات الاجتماعية لضبط تطور الخدمات الاجتماعية، 2 تجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية في ميدان الخدمات الاجتماعية وتقدمها لمديرية التخطيط وللهياكل والمؤسسات المعنية، 3 تعد القواعد فى ميدان الانجاز والانشاء وطرق تسيير الخدمات الاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وتقدمها، 4 تسهر على تطبيق القواعد المحددة في اطار التنظيم المعمول به، 5 تتابع تنفيذ البرامج المحددة وتقوم بتحديد الفوارق بين التقديرات وما تم انجازه في هذا الميدان 6 تهيىء العناصر اللازمة لاعداد التنظيم في ميدان الخدمات الاجتماعية، 7 تسهر على تنفيذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية السارية، 8 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائلها الدورية لاسيما فيما يتعلق بمدى تطور الخدمات الاجتماعية في البلاد، ومدى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تتكون مديرية الخدمات الاجتماعية من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لتطوير الخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
I 2 - تقوم بالدراسات والابحاث لضبط تطور الخدمات الاجتماعية 2 تحصى الوسائل الموجودة في ميدان الخدمات الاجتماعية، 3 تعد وتقدم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية القواعد في ميدان الانجاز والانشاء وطرق تسيير الشؤون الاجتماعية، 3150 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 4 تهييء فيما يخصها العناصر اللازمة لاعداد التنظيم في ميدان الخدمات الاجتماعية، 5 وفي ميدان التنسيق تقوم بما يأتي :
البحث عن عناصر التخطيط لتقديرات الهيئات المستخدمة في ميدان الشؤون الاجتماعية واقتراحاتها للوصول الى استعمال الوسائل استعمالا رشيدا اقتراح التدابير اللازمة لاقامة تنسيق بين الهيئات المستخدمة للعمل فى اتجاه تنمية الشؤون الاجتماعية مع القضاء في نفس الوقت على أسباب التبذير لاسيما عن طريق الاستعمال الجماعي للوسائل الموجودة
6 - تنفذ التدابير المتخذة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
2 - المديرية الفرعية للتنشيط، وتكلف بما يأتي :
I تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الخدمات الاجتماعية،
2 - تسهر على تطبيق التدابير المتخذة في ميدان الخدمات الاجتماعية تطبيقا شاملا ومنسجما في اطار التنظيم المعمول به لاسيما عن طريق تنظيم دورات التكوين والاعلام والملتقيات والمحاضرات لفائدة المصالح المسيرة،
3 - تقدم العناصر التي تساعد على :
اعداد حصيلة حول مدى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، البحث عن وسائل تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين واقتراحها على أساس المعلومات المكتسبة وفى اطار الوسائل الموجودة والتنظيم المعمول به.