المادة 8
مديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية وتتولى ما يأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية وتقترح التدابير اللازمة لحماية بعض الفئات المحرومة من الاشخاص والتكفل بهم لاسيما المعوقون وذوو العاهات والاشخاص المسنون الذين ليست لهم موارد كافية، 2 تعد تقديرا للوسائل الموجودة في هذه الميادين، 3 تجمع المعطيات والمعلومات والاحصائيات التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط، 4 تدرس وتعد وتقدم برنامج أعمال لارشاد المعوقين وعائلاتهم وتوجيههم، 3148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 5 تساهم فى الاعمال المبذولة قصد الوقاية من أسباب حدوث العاهات 6 تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى تيسير ظروف معيشة المعووقين ،
7 - تتولى الاتصالات مع الجمعيات المختصة في هذا الميدان،
8 - تقوم بالاشتراك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة بتقييم واقتراح الوسائل الواجب تسخيرها للوفاء بالاحتياجات القائمة لاسيما فيما يتعلق :
بالحماية الاجتماعية واعادة تأهيل المعوقين عن طريق التعليم والتكوين المهني والعمل، بالاعانة الاجتماعية للفئات المستفيدة المذكورة في القوانين السارية لاسيما ذوو العاهات والمسنون الذين ليست لهم موارد كافية،
9 - تقوم النتائج المتحققة في الميادين السالفة الذكر،
10 - توفر العناصر اللازمة لاعداد التنظيم القانوني في هذه الميادين، II - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات،
12 - تنفذ فيما يخصها التدابير وبرامج النشاطات المحددة وتسهر على تنفيذ الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية لها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
13 - تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية لاسيما المراكز الصحية والتربوية ومراكز التعليم المتخصص المعد للاطفال المعوقين ونوادي الاشخاص المسنين والمعوقين وتراقبها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن،
14 - تعد حصائل دورية لاعمالها وللنتائج المحققة وحول مدى تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال.
تتكون مديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لمؤسسات التعليم المتخصص واعادة الادماج الاجتماعي للمعوقين وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية برامج التعليم المتخصص المعد للفئات التالية من المعوقين :
المعوقين حسياء المعوقين الشباب ذهنيا الشباب الذين يعانون من نقص في الجهاز النفسي، المعوقين الشباب حركيا، 2 تتابع البرامج المسطرة وتراقب تطبيقها، 3 تقوم الوسائل الموجودة والطرق المستعملة، 4 تساهم مع الهياكل والهيئات والمؤسسات المختصة في النشاطات الرامية الى اعادة ادماج المعوقين اجتماعيا ومهنيا لاسيما الذين تلقوا منهم تكوينا سابقا،
5 - تقوم بالدراسات اللازمة قصد تفادى أسباب حدوث العاهات وتساهم في الاعمال المبادر بها هذا الميدان 6 تقوم وتقترح الوسائل الواجب تسخيرها لضمان الوفاء بالاحتياجات المحصورة، وتقوم في هذا لاطار :
بتقديم البرامج الخاصة بانجاز مؤسسات المعوقين المتخصصة والمشاركة في الدراسات التمهيدية لانجازها، بالمشاركة في اعداد فروع التكوين لبعض الفئات المتخصصة من المستخدمين، 7 تسهر على حسن سير مؤسسات المعوقين المتخصصة التابعة لوصاية كتابه الدولة للشؤون السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاجتماعية وتراقبها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 8 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحققة وتقترح التعديلات اللازمة.
2 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية وتكلف بما يأتي :
1 - تقوم بالدراسات واعداد الوسائل اللازمة لتحديد المساعدة الاجتماعية وطرق تدخلها وفئات الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها، 2 تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والمؤسساب والهيئات المختصة، التدابير الرامية الى تجسيد تدخل الدولة لفائدة بعض الفئات المحرومة من الاشخاص لاسيما المعوقين والمسنين الذين ليست لهم موارد كافية للعيش 3 تعد في هذا الاطار حصيلة المساعدة الاجتماعية بكل أشكالها التي تنفذها الادارات والمؤسسات والجمعيات والهيئات المعنية وتقترح وسائل الرقابة اللازمة 4 تقدم وتقترح الوسائل اللازمة لضمان الوفاء بالاحتياجات المحصورة 5 تسهر على حسن سير المؤسسات المتخصصة التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية لاسيما نوادى الاشخاص المسنين أو المعوقين وتراقبها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 6 تعد الحصائل الدورية لاعمالها ولمدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الميدان.