المادة 6
مديرية العائلة والطفولة وتتولى ما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التدابير والاحكام القانونية التي من شأنها أن تضمن ما يلى :
تفتح الخلية العائلية وحمايتها، حماية الامهات المعسرات والطفولة المسعفة.
التكفل بالطفولة فى سنيها الاولى وببعض الاعمال شبه المدرسية، تحسين ظروف المعيشة للاشخاص المسنين، 2 تجمع المعطيات والاحصائيات التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط ، -3 تعد حصيلة الامكانيات الموجودة وتقترح التدابير اللازمة لتنظيم الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية، 4 تدرس وتعد فروع العمال المتخصصين اللازمين لسيير الهياكل والهيئات والمؤسسات وتقترحها على الهياكل المعنية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3145
5 - تقدر الوسائل اللازم تسخيرها لضمان نمو الهياكل اللازمة في اطار التكفل بالاحتياجات الموجودة، 6 تعد وتقدم برامج تشاط سنوية ومتعددة - السنوات، 7 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة - لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقوم بعمليات الرقابة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن ، 8 تسهر على تطبيق القرارات والتدابير - المتخذة،
9 - تنفذ فيما يخصها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذه الميادين، 10 تعد الحصائل الدورية لاعمالها وتقوم - النتائج المتحصل عليها بالنسبة الى الاجتياجات الموجودة.
تتكون مديرية العائلة والطفولة من ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتفتح الخلية العائلية وتنظيم النسل وتكلف بما يأتي :
I - تشارك في اعداد تدابير وبرامج النشاطات التربوية والصحية والاجتماعية التي تستهدف ضمان حماية الام والطفل،
2 - تجرى الدراسات والابحاث حول تطور الخلية العائلية والمحيط وظروف المعيشة وتقترح التدابير الرامية الى ضمان تفتح الخلية العائلية 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير وبرامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات الرامية الى:
تسهيل استعمال تقنيات تنظيم النسل وتشجيع ذلك 6 ضمان اعلام العائلات 4 تجمع المعلومات وتجرى الدراسات اللازمة لاعداد وتقديم التدابير الملائمة وبرامج الاعمال الواجب القيام بها لمصلحة الاشخاص المسنين، 5 تسهر على تطبيق التدابير المتخذة في هذه الميادين وتعد تقارير وخلاصات دورية حول النتائج المتحصل عليها في المجال الديموغرافي. 2 المديرية الفرعية للامهات المعسرات - والطفولة المسعفة وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التدابير والاحكام القانونية لفائدة الامهات المعسرات والطفولة المسعفة، 2 تجمع الاحصائيات التي تخصها وتستغلها، -3 تعد وتقترح برامج الاعمال الواجب القيام بها قصد ضمان الحماية والادماج الاجتماعي للامهات المعسرات والطفولة المسعفة، 4 تسهر على تطبيق التدابير والقرارات المتخذة في هذا الميدان
5 - تقوم بدراسة واحصاء الوسائل الموجودة وتقدم الوسائل الواجب تسخيرها، 6 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقوم بعمليات الرقابة المطلوبة بمقتضى الاحكام القانونية والتنظيمية السارية وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 7 تنفذ فيما يخصها الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية في هذه الميادين، 8 تعد تقارير دورية حول النتائج المحققة.
3 - المديرية الفرعية للنشاطات الخاصة بفترة ما قبل المدرسة، وشبه المدرسية وتكلف بما يأتي : 1 تجرى الدراسات اللازمة للتكفل بالطفولة في سنها الاول عن طريق حدائق ورياض الاطفال لفائدة أبناء الامهات العاملات، بوجه خاص، 3146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
2 - تعد تقديرا للوسائل الموجودة في ميدان الحدائق ورياض الاطفال 3 تعد برنامجا لتنمية وانشاء الهياكل اللازمة، وتشارك في الدراسات التمهيدية لانجازها، 4-4 تعد بالاتصال مع الهياكل المختصة وتقدم برنامجا للاعمال الواجب القيام بها، 5 تسهر على تنفيذ الادارة المركزية والجماعات المحلية وكل الهيئات المستخدمة المختصة هذا البرنامج أو تشارك في تنفيذه، 6 تسهر على حسن سين الحدائق ورياض - الاطفال
7 - تسهر على تطبيق قواعد النظافة والامن في حدائق ورياض الاطفال تطبيقا صارما، 8 تساهم بالاتصال مع مصالح الوزارات انشاء المؤسسات اعداد فروع التكوين للمستخدمين المتخصصين، اختيار طرق التربية واعادة التكييف اعداد برامج التكوين المقدم للشباب المعنيين،
5 - تقوم النتائج المحققة في الميادين السالفة الذكر، 6 توفر العناصر اللازمة لاعداد التنظيم القانوني في ميدان رعاية الشبيبة،
7 - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات 8-8 تنفذ التدابير المتخذة فيما يخصها، 9 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة المعنية في برنامج الاعمال الواجب القيام بها في الكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتراقبها طبقا ميدان المطاعم المدرسية والعطل الصيفية ومراكز الهواء الطلق، 9 تعد حصائل دورية للاعمال المنجزة.